المقداد السيوري
240
كنز العرفان في فقه القرآن
ظلَّه إمام عادل وشابّ نشأ في عبادة اللَّه ورجل قلبه معلَّق بالمسجد حتّى يعود إليه ورجلان تحابّا في اللَّه اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنّي أخاف اللَّه ورجل تصدّق بصدقة وأخفاها حتّى لا تعلم يمينه ما ينفق شماله ورجل ذكر اللَّه خاليا ففاضت عيناه » ( 1 ) . وقال ابن عبّاس ورواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السّلام « إنّ الإخفاء تختصّ بالمندوبة وأمّا المفروضة فإظهارها أفضل لئلَّا يتّهم بالمنع ولما فيه من الاقتداء به فانّ كثيرا من الناس تنبعث دواعيهم إذا رأوا من يفعل الطاعة ولأنّ الرياء لا يتطرّق إليها كتطرّقه إلى المندوبة » ( 2 ) والأوّل أشبه بمنطوق الآية ويؤيّد الثاني استحباب حمل الواجبة إلى الإمام ابتداء ووجوبه عند الطلب مع أنّ تخصيص الكتاب بالسنّة جائز وقد ورد عن ابن عباس « صدقة السرّ في التطوّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة وعشرين ضعفا » ( 3 ) وعلَّته ما ذكرناه . وفي الآية دلالة على جواز تولَّي المالك مباشرة إخراج الصدقة لقوله تعالى : « وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ » قال العلَّامة : إنّ لفظ أفعل [ التفضيل ] قد يرد للمساواة كما يرد للأفضليّة ولأنّ استحباب الحمل إلى الإمام لا ينافي استحباب الإخفاء لإمكان الجمع بينهما بأن يدفع من غير إشعار أحد وفيه نظر أمّا أوّلا فلأنّ أفعل للأفضليّة حقيقة ولغيره مجازا فلا يعدل إليه إلَّا لضرورة مع أنّ التخصيص خير من المجاز وأمّا ثانيا فلمنع عدم المنافاة فإنّ الإخفاء لا يصدق حينئذ ولأنّ موضوع الخيريّة مركَّب من الإخفاء وإيتاء الفقراء والمركَّب يعدم بعدم أحد أجزائه ، هذا وقوله
--> ( 1 ) صحيح البخاري ج 1 ص 248 . السراج المنير ج 2 ص 337 ، قال العزيزي في شرحه : ذكر السبع لا مفهوم له فقد روى الإظلال لذوي خصال أخر وتتبعها بعضهم فبلغت سبعين فمنها من أنظر معسرا أو وضع عنه إلخ . ( 2 ) أخرجه بغير هذا اللفظ في مجمع البيان ج 2 ص 384 . ( 3 ) راجع مستدرك الوسائل ج 1 ص 534 .